عرفة [1] ، وأنه يكفِّر السنة الماضية والسنة الآتية.
قوله:"فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك"هذا من كلام الزهري [2] مدرج، والمرفوع انتهى عند قوله:"الآتية".
ولفظ البخاري [3] : قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث.
قوله:"وصدرًا من خلافة عمر"أي: من أولها، وذلك: (أنه خرج عمر في بعض ليالي رمضان والناس متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد كان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبيّ بن كعب. قال الراوي - وهو عبد الرحمن [287 ب] بن عبد القارئ؛ حجة: ثم خرجت معه ليلة أُخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمت البدعة هذه) ... الحديث. أخرجه البخاري [4] والموطأ [5] .
قال الحافظ ابن حجر [6] : لم يقع في هذه الرواية عدد الركعات التي كان يصلي بها أُبَيّ بن كعب، وقد اختلف في ذلك؛ ففي"الموطأ" [7] عن محمَّد بن يوسف عن السائب بن يزيد:"أنها إحدى عشرة".
(1) أخرجه أحمد (5/ 311) ، ومسلم رقم (196/ 1162) ، وأبو داود رقم (2425) ، وابن ماجه رقم (1730) ، والنسائي في"الكبرى"رقم (2185) . وهو حديث صحيح.
(2) ذكره البخاري في"صحيحه" (4/ 250 - مع الفتح) .
(3) في"صحيحه" (4/ 250 - مع الفتح) .
(4) في"صحيحه"رقم (2010) .
(5) في"الموطأ" (1/ 114 - 115 رقم 3) .
(6) في"الفتح" (4/ 254) .
(7) (1/ 115 رقم 4) ، وهو أثر صحيح.