فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وبالغ الطحاوي [1] فقال: إن صلاة التراويح في الجماعة فرض كفاية، ولا ريب [2] أنه غلو في الدين.
قوله:"وفي رواية [3] : من قام ليلة القدر"لا ينافي رواية:"وقام رمضان"لاحتمال أن الغفران لمن قامه دون ليلة القدر، إذ أن المراد بالأعم الأخص.
قوله:"وأخرج البخاري المرفوع منه".
قلت: لكنه لم ينبّه المصنف على إدراج ما زاد على ذلك، بل ساقه مساق المرفوع.
الثاني: حديث (عائشة) .
2 -وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت:"كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَجْتَهِدُ فِي رَمَضَانَ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ, وَفي العَشْرِ الأَوَاخِرِ أَشَدَّ، وَكانَ يُحْيي لَيْلَهُ وَيُوقْظُ أَهْلَهُ وَيَشُدُّ مِئْزرَهُ". أخرجه الخمسة [4] . [صحيح]
"شَدُّ المِئْزَرِ" [5] كناية عن اجتناب النساء أو عن الجِد والاجتهاد في العمل.
قوله:"يجتهد في رمضان" [534/ أ] أي: في العبادة.
(1) في"شرح معاني الآثار" (1/ 351 - 352) .
(2) من كلام الشارح.
(3) أخرجها أحمد (2/ 241) ، والبخاري رقم (2014) ، ومسلم رقم (175/ 760) ، وأبو داود رقم (1372) ، والترمذي رقم (683) ، والنسائي رقم (2207) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وهو حديث صحيح.
(4) أخرجه البخاري رقم (2024) ، ومسلم رقم (1174) ، وأبو داود رقم (1376) ، وابن ماجه رقم (1768) ، والترمذي رقم (796) ، والنسائي (3/ 218) ، وهو حديث صحيح.
(5) "النهاية في غريب الحديث" (1/ 57) .
وانظر:"الفائق"للزمخشري (1/ 40) .