فهرس الكتاب

الصفحة 3709 من 5029

قوله:"لا صلاة قبلهما ولا بعدهما"قال الترمذي [1] : العمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم. وبه يقول الشافعي [2] وأحمد [3] وإسحاق.

وقد رأى طائفة [4] الصلاة بعد صلاة العيد وقبلها من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم [5] [والقول] [6] الأول أصح. انتهى.

واعلم أنه حذف المصنف من الرواية [535/ أ] ما ذكره ابن الأثير [7] وهو قوله: (ثم أتى النساء وبلال معه فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بخرصها وفتخاتها) .

قوله:"أخرجه الخمسة".

(1) أخرج البخاري في"صحيحه"رقم (989) ، وفيه:"خرج يوم الفطر".

(2) في"السنن" (2/ 418) .

(3) "البيان"للعمراني (2/ 633) .

(4) "المغني" (3/ 280 - 281) .

(5) أخرج ابن المنذر في"الأوسط" (4/ 267 ت 2139) ، وابن أبي شيبة (2/ 180) ، والبيهقي (3/ 304) ، عن أيوب قال: رأيت أنس بن مالك والحسن يصليان قبل العيد.

وأخرج البيهقي في"المعرفة" (5/ 92 رقم 6945) : قال الشافعي في"الأم" (2/ 500 رقم 530) ، وروي عن سهل بن سعد، وعن رافع بن خديج: أنّه كان يصلي قبل العيد وبعده.

وقال البيهقي في"المعرفة" (5/ 93 رقم 6953) ، وروينا عن ابن بريدة, قال: كان بريدة يصلي يوم الفطر، ويوم النحر قبل الإِمام.

أخرج ابن أبي شيبة في"المصنف" (2/ 179) عن أبي إسحاق قال: كان سعيد بن جبير وإبراهيم وعلقمة يصلون بعد العيد أربعًا.

(6) سقطت من (أ. ب) ، وأثبتناها من سنن الترمذي (2/ 418) .

(7) في"الجامع" (6/ 125 رقم 4227) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت