فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قلت: هو طارق [1] مولى عثمان بن عفان، تابعي، روى عن جابر، وكان أمير المدينة زمن عبد الملك بن مروان.
قوله:"إما أن تؤخروها حتى ترتفع الشمس"ويأتي حديث [2] : (أن ابن عمر كان يصلي على الجنازة بعد الصبح وبعد العصر إذا صليت لوقتهما) .
قال ابن عبد البر [3] - بعد ذكر الحديثين: أنه اختلف أئمة الفتوى في ذلك، فقال مالك في رواية ابن القاسم عنه: لا بأس بالصلاة على الجنائز بعد العصر ما لم تصفر الشمس، فإذا اصفرّت لم يصلى عليها إلا أن يخاف تغيرها، فإن خيف ذلك صُلَّي عليها.
قال [4] : ولا بأس بالصلاة على الجنائز بعد الصبح ما لم يسفر، فإذا أسفر فلا يصلوا عليها إلا أن يخافوا.
وهذا معنى [5] الحديثين المتقدمين عن ابن عمر.
قال [6] : ومذهب ابن عمر معلوم أنه لا يمنع من الصلاة إلا عند الطلوع، وعند الغروب.
وذكر ابن عبد الحكم [7] عن مالك: أن الصلاة جائزة على الجنائز [في] [8] ساعات الليل
(1) انظر:"التقريب" (1/ 376 رقم 9) .
(2) سيأتي تخريجه.
(3) في"الاستذكار" (8/ 269 رقم 11405، 11406) .
(4) أي: مالك كما ذكره ابن عبد البر في"الاستذكار" (8/ 269 رقم 11407) .
(5) ذكره ابن عبد البر في"الاستذكار" (8/ 269 رقم 11408) .
(6) ذكره ابن عبد البر في"الاستذكار" (8/ 269 رقم 11408) .
(7) ذكره ابن عبد البر في"الاستذكار" (8/ 269 رقم 11409) .
(8) سقطت من (ب) .