فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1 -عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا دَخَلَ أَحَدُكمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ". أخرجه الستة [1] . [صحيح]
ترجم له البخاري [2] : باب إذا دخل أحدكم المسجد.
قوله:"فليركع"أي: فليصل، من إطلاق الجزء وإرادته الكل [3] .
قوله:"ركعتين"هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق، واختلف في أقله.
والصحيح اعتباره، فلا يأتي هذه السنة بأقل من ركعتين، واتفق أئمة الفتوى [4] على أن الأمر في ذلك الندب، ونقل ابن بطال [5] عن أهل الظاهر الوجوب، والذي [6] صرّح به [552/ أ] ابن حزم [7] عدمه.
قال الطحاوي [8] : الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخلٍ فيها.
(1) أخرجه البخاري رقم (444، 1163) ، ومسلم رقم (714) ، وأبو داود رقم (467، 468) ، والترمذي رقم (316) ، والنسائي رقم (730) ، وابن ماجه رقم (1012، 1013) .
وأخرجه البيهقي في"السنن الكبرى" (3/ 53، 194) ، والدارمي رقم (1433) وأحمد (5/ 295، 296، 303، 305، 311) ، وهو حديث صحيح.
(2) في"صحيحه" (1/ 537 الباب رقم 60 - مع الفتح) .
(3) ذكره الحافظ في"الفتح" (1/ 537) .
(4) ذكره الحافظ في"الفتح" (1/ 537) .
وانظر:"المغني" (3/ 192 - 193) .
(5) في شرحه لـ"صحيح البخاري" (2/ 93) .
(6) ذكره الحافظ في"الفتح" (1/ 537 - 538) .
(7) في"المحلى" (5/ 69 - 71) .
(8) انظر:"شرح معاني الآثار" (1/ 369 - 370) .