فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قوله:"أخرجه أصحاب السنن".
قلت: قال [1] الترمذي: حديث ابن عباس فيه اختلاف، وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام [15 ب] وبه يقول ابن المبارك [2] ، والشافعي [3] ، وأحمد [4] ، وقال إسحاق: لا يصام إلاَّ بشهادة رجلين، ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنَّه لا يقبل فيه إلاَّ شهادة رجلين. انتهى بلفظه.
الخامس: حديث ابن عمر:
5 -وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: تَرَاآى النَّاسُ الِهلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. أخرجه أبو داود [5] . [صحيح]
(1) في"السنن" (3/ 75) .
(2) قال ابن قدامة في"المغني" (4/ 416 - 417) : المشهور عن أحمد، أنه يقبل في هلال رمضان قول واحد عدل، ويلزم الناس الصيام بقوله: وهو قول عمر، وعلي، وابن عمر، وابن المبارك، والشافعي في الصحيح عنه.
(3) "المجموع شرح المهذب" (6/ 282) .
وقال الشافعي في"الأم" (3/ 232) : لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان.
قال الشافعي: وقد قال بعض أصحابنا: لا أقبل عليه إلا شاهدين، وهذا القياس على كل مغيب استدل عليه ببينة، وقال بعضهم: جماعة.
(4) انظر:"المغني" (4/ 417) .
(5) في"السنن"رقم (2345) .
وأخرجه ابن حبان رقم (3447) ، والحاكم في"المستدرك" (1/ 423) ، والدارمي (2/ 4) ، والبيهقي (4/ 212) . =