الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان، أو في صيام نذرٍ إذا لم ينوه من الليل لم يُجزءه, وأمَّا صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي [1] وأحمد [2] وإسحاق. انتهى.
وقال أبو داود [3] : وقفه على حفصة معمر، والزبيدي، وابن عيينة، ويونس الإيلي، انتهى.
وقال النسائي [4] : الصواب عندي موقوف، إلاَّ أنَّه أخرجه ابن خزيمة في صحيحه [5] محتجًا به، وقال الحاكم [6] : رفعه يحيى بن أيوب المصري، وهو صحيح على شرط البخاري، وقد احتج بيحيى.
وقال الخطابي [7] : عبد الله أسنده، والزيادة من الثقات مقبولة، وممن رجح رفعه ابن حزم [8] وغيره [9] ، ورواه الدارقطني [10] والبيهقي [11] في سننهما.
وقال الدارقطني [12] : رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري، وهو من الثقات الرفعاء.
(1) انظر:"الأم" (3/ 234 - 235) .
(2) "المغني" (4/ 333) .
(3) في"السنن" (2/ 824) .
(4) في"السنن الكبرى" (3/ 172 بإثر الحديث رقم 2661) .
(5) رقم (1933) .
(6) ذكره الحافظ في"التلخيص" (2/ 361) .
(7) في"معالم السنن" (2/ 824 - مع السنن) .
(8) في"المحلى" (6/ 162) .
(9) كابن حبان وابن خزيمة.
(10) في"السنن" (2/ 172) .
(11) في"السنن الكبرى" (4/ 203) .
(12) في"السنن" (2/ 172) .