وقال البيهقي [1] : عبد الله بن أبي بكر أقام إسناده، ورفعه، وهو من الثقات الأثبات، قال هذا الزركشي في تخريجه على كتاب الرافعي.
الثاني: حديث عائشة وحفصة، وهو كحديث حفصة الماضي.
2 -وعن عائشة وحفصة - رضي الله عنهما - أنهما قالتا:"لَا يَصُوْمُ إِلاّ مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ". أخرجه مالك [2] والنسائي [3] . [موقوف صحيح]
قوله:"أخرجه مالك والنسائي". قلت: عقد [4] له بابًا فقال: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة, ثم سرد حديث حفصة وعائشة هذا في ذلك الباب.
وأمَّا مالك فقال ابن الأثير في"الجامع" [5] : وأخرجه [في] [6] "الموطأ" [7] عقيب حديث ابن عمر، فقال: عن عائشة وحفصة زوجي النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك، ولم يذكر لفظهما.
قال ابن عبد البر [8] [21 ب] - بعد ذكر [حديث] [9] : لم يخص هذا عنها من نفل [10] ،
(1) في"السنن الكبرى" (4/ 202) .
(2) في"الموطأ" (1/ 288) .
(3) في"السنن"رقم (2341) ، وهو أثر صحيح موقوف, وقد تقدم.
(4) أي: النسائي في"السنن" (4/ 196) .
(6) سقطت من (أ. ب) ، و"الجامع"، وهي زيادة يستلزمها السياق.
(8) في"الاستذكار" (10/ 37 رقم 13843) .
(9) كذا في (أ. ب) ولعل الصواب قوله: بعد ذكر حديث حفصة.
(10) كذا في (أ. ب) وإليك نص عبارة ابن عبد البر من"الاستذكار"لم يخص في هذا فرضًا ولا سُنّة من نفل.
وهذا حديث فردٌ في إسناده ...