[أمَّا أثر] [1] أبو طلحة وصله عبد الرزاق [2] من طريق قتادة وابن أبي [3] شيبة من طريق حميد، قال: وأثر أبي هريرة وصله البيهقي [4] من طريق ابن أبي ذئب عن عثمان بن نجيح عن سعيد بن المسيب قال:"رأيت أبا هريرة يطوف بالسوق، ثم يأتي أهله, فيقول: عندكم شيء؟ فإن قالوا: لا. قال: فإني صائم".
قال [5] : وأثر ابن عباس وصله الطحاوي [6] من طريق عمر وابن أبي عَمرو عن عكرمة عن ابن عباس، قال: وأثر حذيفة وصله عبد الرزاق [7] ، وابن أبي شيبة [8] من طريق سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال حذيفة من بدا له الصيام بعدما تزول الشمس فليصم، انتهى.
وقال النووي [9] : في حديث عائشة الأول دليل للجمهور في أنَّ صيام النافلة يجوز بنية في النهار قبل الزوال، قال: وتأوله الآخرون على أنَّ سؤاله: هل عندكم شيء؟ لكونه [نوى الصيام من الليل، ثم ضعف عنه، وأراد الفطر لذلك] [10] .
(1) سقطت من (أ. ب) وأثبتناها من"الفتح".
(2) في"مصنفه" (4/ 273) وقد تقدم.
(3) في"مصنفه" (3/ 31) .
(4) في"السنن الكبرى" (4/ 204) بسند لا بأس به. وقد تقدم.
(5) أي: الحافظ في"الفتح" (4/ 141) .
(6) في"شرح معاني الآثار" (2/ 56) بسند حسن. وقد تقدم.
(7) في"مصنفه" (4/ 274) .
(8) في"مصنفه" (3/ 29) .
(9) في شرحه لـ"صحيح مسلم" (8/ 35) .
(10) كذا في (أ. ب) والذي في"شرح صحيح مسلم": ضعف عن الصوم وكان نواه من الليل، فأراد الفطر للضعف.