فهرس الكتاب

الصفحة 3879 من 5029

قال: وهو تأويل فاسد وتكلف بعيد. انتهى.

قلت: قدمنا لك ما يدل أنه لا فساد فيه، ولا تكلف، بل العبارة النبوية دالة عليه، وأمَّا تقييد النووي [1] بقبل الزوال فهو الذي لا دليل عليه، وأمَّا قولهم: ثم ضعف [23 ب] عنه فلا وجه له، بل المتطوع أمير نفسه، وما أحسن قول ابن عمر [2] :"لا يصوم تطوعًا حتى يجمع من الليل، أو يتسحَّر".

وقال مالك [3] في النافلة: لا يصوم إلاَّ أن يبيت إلاَّ أن يكون يسرد الصوم، فلا يحتاج إلى التبييت.

قال الحافظ ابن حجر [4] : والمعروف عن مالك [5] ، والليث [6] وابن ابي ذئب أنَّه لا يصح صيام التطوع إلاَّ بنية من الليل.

قوله:"أخرجه البخاري في ترجمة". كان الأولى أن يأتي المصنف بعبارة"جامع الأصول" [7] حيث قال: ذكره البخاري في ترجمة باب من أبواب الصوم.

(1) في"شرحه لصحيح مسلم" (8/ 35) .

(2) أخرجه مالك في"الموطأ" (1/ 288 رقم 18) ، والشافعي في"الأم" (2/ 234 رقم 910) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (4/ 102) بسند صحيح.

(3) ذكره ابن عبد البر في"الاستذكار" (10/ 35 رقم 13827) .

(4) في"فتح الباري" (4/ 141) .

(5) انظر:"الاستذكار" (10/ 35 رقم 13824) .

(6) انظر:"الاستذكار" (10/ 35 رقم 13829) ، و"المحلى" (6/ 172) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت