فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قوله:"أخرجه أبو داود والترمذي".
الرابع: حديث ابن عباس:
4 -وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:"احْتَجَمَ رَسَولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ". أخرجه الخمسة [1] إلا النسائي. [صحيح]
قوله:"احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم، واحتجم وهو محرم". ترجم البخاري [2] له باب الحجامة والقيء للصائم أي: هل يفسدان الصوم، أَوْ لا؟ أَوْ أحدهما يفسده دون الآخر؟
أمَّا الحجامة فالجمهور [3] - أيضًا - على عدم الفطر بها مطلقًا، وعن علي وعطاء، والأوزاعي، وأحمد [4] وإسحاق، وأبي ثور، قالوا: يفطر الحاجم والمحجوم له، وأوجبوا عليهما القضاء، وشذ عطاء فأوجب الكفارة - أيضًا - وقال بقول أحمد من [25 ب] الشافعية [5] ابن خزيمة، وابن المنذر، وابن حبان.
ونقل الترمذي [6] عن الزَّعفراني:
(1) أخرجه البخاري رقم (1938) ، وأبو داود رقم (2373) ، والترمذي رقم (775) ، وابن ماجه رقم (1682) ، و (3081) . وهو حديث صحيح.
(2) في"صحيحه" (4/ 173 - الباب رقم 32 - مع الفتح) .
(3) انظر:"المغني" (4/ 350) .
(4) في"المغني" (4/ 350 - 351) .
(5) قال النووي في"المجموع شرح المهذب" (6/ 390) :"... وقال جماعة من العلماء: الحجامة تفطر، وهو موسل علي بن أبي طالب، وأبي هريرة، وعائشة، والحسن البصري، وابن سرين، وعطاء، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وابن خزيمة."
قال الخطابي: قال أحمد وإسحاق: يفطر الحاجم والمحجوم وعليهما القضاء دون الكفارة.
وقال عطاء: يلزم المحتجم في رمضان القضاء والكفارة."المغني" (4/ 350) ،"فتح الباري" (4/ 174) .
(6) في"السنن" (3/ 145) .