قلت: وقال الترمذي [1] : إِنَّه حسن صحيح، لا نعرفه إلاَّ من هذا الوجه على هذا اللفظ. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم: أن يكون الرجل مفطرًا، فإذا بقي شيء من شعبان أخذ في الصوم بحيال شهر رمضان، انتهى.
قوله:"أخرجه أبو داود والترمذي".
قلت: كان عليه أن يقول: وصححه كما تقدم له مرارًا.
السابع: حديث أبي هريرة:
7 -وعنه - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْمًَا فَلْيَصُمْهُ". أخرجه الخمسة [2] . [صحيح]
قوله:"لا يتقدّمنَّ أحدكم رمضان بصوم يومٍ أو يومين". فيه دليل على أنَّه لا يصام يوم الشك؛ لأنَّه ليس من رمضان.
"إلاَّ أن يكون"أي: الصائم."رجلًا كان يصوم صومًا فليصمه". كأن تكون عادته صيام الإثنين فاتفق أنَّه كان قبل رمضان بيومٍ أو يومين، فلا بأس بصيامه.
[قوله] [3] :"أخرجه الخمسة".
الثامن: حديث أبي هريرة:
8 -وعنه أيضًا - رضي الله عنه - قال:"نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ". أخرجه أبو داود [4] . [ضعيف]
(1) في"السنن" (3/ 115) .
(2) أخرجه البخاري رقم (1914) ، ومسلم رقم (21/ 1082) ، وأبو داود رقم (2327) ، والترمذي رقم (684) ، والنسائي رقم (2173) ، وابن ماجه رقم (1650) . وهو حديث صحيح.
(3) سقطت من (أ. ب) .
(4) في"السنن" (2440) . =