فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
كان ابن الزبير [1] يرى جوازه فيواصل خمسة عشر يومًا، وذهب الأكثرون إلى تحريمه، وصرح الظاهرية [2] بتحريمه إلاَّ ما أذن فيه, وهو إلى السحر، وهو في الحقيقة ليس بوصال، بل يؤخر عشاءه إلى وقت السحر، وأدلة الفريقين مستوفاة في"فتح الباري" [3] .
والذي تقوى لنا التحريم، وبه جزمنا في"منحة الغفار" [4] .
قوله:"أخرجه الشيخان والترمذي". وتقدم تفسيرنا المواصلة [5] ، وأتى بها"المصنف"كما فسَّر التعمق [6] والإطعام والاستسقاء بما قاله الجمهور.
السابع:
7 -وعن أبي بكر عبد الرحمن: أَنَّ أبَاهُ أَخْبَرَ مَرْوَانَ: أنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ - رضي الله عنهما - أَخْبَرَتَاهُ: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ فِي رَمَضَانَ جُنُبًا مِنْ غَيْر حُلْمٍ فَيَغْتَسِلَ وَيَصُوْمُ. أخرجه الستة [7] . [صحيح]
(1) ذكره ابن عبد البر في"الاستذكار" (10/ 151 رقم 14330، 14331) ، والنووي في"المجموع" (6/ 402) .
(2) في"المحلى" (5/ 234) .
(3) (4/ 204 - 205) ، وانظر:"الاستذكار" (10/ 151) "المجموع شرح المهذب" (6/ 402) .
(4) (3/ 324 - مع ضوء النهار بتحقيقي) .
(5) تقدم شرحها.
(6) تقدم شرحها.
(7) أخرجه البخاري رقم (1925، 1930، 1931، 1932) ، (1926) ، ومسلم رقم (78/ 1109) ، وأبو داود رقم (2388، 2389) ، والترمذي رقم (779) ، والنسائي (1/ 108) ، ومالك في"الموطأ" (1/ 291) ، وابن ماجه في"السنن"رقم (1704) .
وهو حديث صحيح.