وكرهوا له السواك آخر النهار، ولم يرَ الشافعي [1] بالسواك بأسًا أول النهار وآخره وكره أحمد [2] وإسحاق السواك آخر النهار. انتهى.
التاسع: حديث ابن عمر:
9 -وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: يَسْتَاكَ الصَّائِمُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ. أخرجه البخاري [3] في ترجمة.
قوله:"أول النهار وآخره"فيه تأييد لما سلف من إطلاق استياكه - صلى الله عليه وسلم - في جميع يومه.
قوله:"أخرجه البخاري ترجمة" [4] لم أجده فيه.
العاشر: حديث أبي هريرة:
10 -وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ". أخرجه البخاري [5] وأبو داود [6] والترمذي [7] . [صحيح]
قوله:"من لم يدع قول الزور والعمل به". ترجم له البخاري [8] بلفظ هذا.
(1) "المجموع شرح المهذب" (6/ 389) .
(2) "المغني" (4/ 359) .
(3) في"صحيحه" (4/ 153 الباب رقم 25 - مع الفتح) .
(4) بل هو في"صحيح البخاري" (4/ 153 الباب رقم 25 - مع الفتح) .
(5) في"صحيحه"رقم (1903) .
(6) في"السنن"رقم (2362) .
(7) في"السنن"رقم (707) ، وأخرجه أحمد (2/ 452 - 453، 505) ، وابن ماجه رقم (1689) ، والنسائي في"الكبرى"رقم (3233) . وهو حديث صحيح.
(8) في"صحيحه" (10/ 473 الباب رقم 51 - مع الفتح)