فهرس الكتاب

الصفحة 3980 من 5029

الثامن:

8 -وعن رجل من بني عبد الله بن كعب بن مالك اسمه أنس بن مالك قال: قال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الله تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَلَاةِ عَنِ المُسَافِرِ، وَأَرْخَصَ لَهُ فِي الإِفْطَارِ، وَأَرْخَصَ فِيْهِ لِلْمُرْضِعِ وَالحُبْلَى إِذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا". أخرجه أصحاب السنن [1] . [حسن]

حديث: (رجل من بني عبد الله بن كعب) . اسمه: أنس بن مالك هو حديث منقطع؛ لأنَّ بين الراوي وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - اثنان.

قوله:"وأرخص له في الإفطار"فيه دليل على جواز صوم الفرض في السفر، وتقدم لي عدم صحته فيه ما هو أصح من هذا.

قوله:"وأرخص فيه للمرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما".

ولفظه عند الترمذي [2] عمن ذكر قال:"أغارت علينا خيل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فوجدته يتغدى، فقال: ادْنُ فكل، فقلت: إني صائم. فقال: ادْنُ أحدثك عن الصوم أو الصيام, إنَّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة, وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما النبي - صلى الله عليه وسلم - كليهما أو إحداهما، فيا لهف نفسي ألاَّ أكون طعمت من طعام النَّبي - صلى الله عليه وسلم -."

هذا لفظه, وقريب منه في"سنن أبي داود" [3] ، وليس فيهما التقييد بإذا خافتا على ولديهما لا في"سنن أبي داود"، ولا في سنن الترمذي، ولا في سنن النسائي [4] .

(1) أخرجه أبو داود رقم (2408) ، والترمذي رقم (715) ، وابن ماجه رقم (1667، 3299) ، والنسائي رقم (2776، 2315) . وهو حديث حسن.

(2) في"السنن"رقم (715) .

(3) في"السنن"رقم (2408) .

(4) في"السنن" (2776، 2315) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت