فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
السادس: حديث ابن عمر:
6 -وعن مالك [1] : أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُنْكِرُ أنْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ. [موقوف صحيح]
قوله:"كان ينكر أن يصوم أحد عن أحد"أي: كان ينكر شرعية ذلك، وكأنَّه ما بلغه الحديث، ويحتمل أنَّه كان ينكر أن يصوم أحد عن أحد في حياة المصوم عنه لا بعد موته.
قوله:"أو يصلي أحد عن أحد"أمَّا هذا فلم يأتِ ما يدل عليه في الحديث، والأصل عدم نيابة أحد عن أحد في الصلاة، فتبقى عليه، وهذا أخرجه مالك [2] بلاغًا عن ابن عمر.
السابع:
7 -وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت:
كُنْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَبَدَرَتْنِي بِالكَلاَمِ، وَكَانَتْ بِنْتَ أَبِيهَا يَا رَسُولَ الله: إِنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ، فَأَفْطَرْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم:"اقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ"أخرجه مالك [3] وأبو داود [4] والترمذي [5] . [ضعيف]
حديث (عائشة) وجعله ابن الأثير [6] نوعًا رابعًا.
(1) في"الموطأ" (1/ 303 رقم 43) وهو أثر موقوف صحيح، وأخرجه النسائي في"السنن الكبرى" (3/ 257 رقم 2930) موقوفًا وهو أثر صحيح.
(2) في"الموطأ" (1/ 303 رقم 43) وهو أثر موقوف صحيح.
(3) في"الموطأ" (1/ 306 رقم 50) .
(4) في"السنن"رقم (2457) .
(5) في"السنن"رقم (735) ، وهو حديث ضعيف.
(6) في"الجامع" (6/ 419) .