فهرس الكتاب

الصفحة 4000 من 5029

وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم إلى هذا الحديث، فرأوا عليه القضاء إذا أفطر وهو قول مالك [1] بن أنس.

الثامن:

8 -وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ: قِيلَ لهِشَامٍ: فَأُمِرُوا بِالقَضَاءِ؟ قَالَ: بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ. أخرجه البخاري [2] ، وأبو داود [3] . [صحيح]

حديث (أسماء بنت أبي بكر) ترجم له البخاري [4] : باب من أفطر في رمضان [5] . أي: ظانًّا غروب الشمس ثم طلعت.

قوله:"يَوم غيمٍ". في رواية أبي داود [6] :"في يوم غيم".

قوله:"قيل لهشام"ابن عروة؛ لأنَّه أحد رواته عن فاطمة عن أسماء.

قوله:"لا بد من قضاء"قال في"الفتح" [7] : هو استفهام إنكار محذوف الأداة والمعنى: لا بد من قضاء، ووقع في رواية [8] أبي ذر:"لا بد من قضاء"إلاَّ أنَّه من كلام هشام.

(1) انظر:"عيون المجالس" (2/ 667) .

(2) في"صحيحه"رقم (1959) .

(3) في"السنن"رقم (2359) . وهو حديث صحيح.

(4) في"صحيحه" (4/ 199 الباب رقم 46 - مع الفتح) .

(5) باب إذا أفطر في رمضان، ثم طلعت الشمس.

(6) في"السنن"رقم (2359) والذي فيه:"يومًا في رمضان في غيم ...."

(8) ذكرها الحافظ في"الفتح" (4/ 200) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت