فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قوله:"أخرجه مالك"قد سمعت اللفظ [1] الذي أخرجه مالك.
العاشر:
10 -وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَلاَ رُخْصَةٍ لَم يَقْضِهِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ, وَإِنْ صَامَهُ". أخرجه البخاري [2] تعليقًا، وأبو داود [3] والترمذي [4] . [ضعيف]
حديث (أبي هريرة) جعله ابن الأثير [5] نوعًا سادسًا في تشديد الإفطار.
قوله:"- صلى الله عليه وسلم:"من أفطر يومًا من رمضان من [غير رخصة ولا مرض] [6] "عطف خاص على عام."
قوله:"لم يقضه [7] صوم الدهر كلّه، وإن صامه".
(1) وهو برقم (91) .
(2) في"صحيحه" (4/ 160 الباب رقم 160 - مع الفتح) .
(3) في"السنن"رقم (2396) .
(4) في"السنن"رقم (723) .
وأخرجه أحمد (2/ 386) ، وابن ماجه رقم (1672) والدارمي رقم (1715) ، والنسائي في"الكبرى"رقم (3281، 3282) ، والبيهقي في"السنن" (4/ 228) ، وفي الشعب رقم (3653) و (3654) ، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار"رقم (1521، 1522) ، وابن خزيمة رقم (1987) .
وهو حديث ضعيف.
(5) في"الجامع" (6/ 421) .
(6) كذا في"الشرح"، والذي في نص الحديث: من غير مرض ولا رخصة.
(7) قال ابن المنير في حاشيته على البخاري: إن معنى قوله في الحديث:"لم يقض عنه صيام الدهر"أي: لا سبيل إلى استدراك كما له فضيلة الأداء بالقضاء، أي: في وصفه الخاص، وإن كان يقضى عنه في وصفه العام, فلا يلزم من ذلك إهدار القضاء بالكلية). وتعقبه الحافظ في"الفتح" (4/ 161) ولا يخفى تكلفه.