فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قوله:"فعل ذلك عمر"الحديث.
قلت: لفظ ابن الأثير في"الجامع" [1] : أنَّ عمر أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم [68 ب] ورأى أنَّه قد أمسى، وغابت الشمس فجاء رجل، فقال: يا أمير المؤمنين! طلعت الشمس، فقال عمر:"الخطب يسير"وقد اجتهدنا.
قال مالك [2] : يريد بقوله:"الخطب يسير"القضاء فيما يرى والله أعلم. لخفة مؤنته، ويسارته يقول: يصوم يومًا مكانه، انتهى.
قلت: فلا أدري كيف جزم المصنف بأنه قال: أسلم أنه فعل عمر ذلك أي: القضاء، وهذه رواية"الجامع" [3] عن"الموطأ" [4] منادية بأنَّه استنبط مالك القضاء من قول عمر: الخطب يسير. وأنَّه رآه يريد عمر بقوله: الخطب يسير القضاء كما سمعته فيما نقلنا، فالقضاء لم ينقله أسلم عن عمر، ولا قال: إنَّ عمر قضى، بل هو كلام مالك برأيه أنه أراد عمر ذلك، بل الذي يظهر من قول عمر: وقد اجتهدنا، أنَّه لا قضاء؛ لأنَّ المجتهد إذا ظهر خطؤه فهو معفو عنه، وإذا كان معفو عنه فلا يجب عليه القضاء، ولذا لم يأخذ الحافظ ابن حجر [5] أنَّ لعمر قولًا بالقضاء إلاَّ من زيادة عبد الرزاق [6] ، ويقضي يومًا لا من قوله: الخطب يسير وقد اجتهدنا.
(1) (6/ 421 رقم 4614) .
(2) في"الموطأ" (1/ 303) .
(5) في"فتح الباري" (4/ 200) .
(6) في"مصنفه"رقم (7392) .