فهرس الكتاب

الصفحة 4011 من 5029

قلت: وهو الأرجح بل المتعين.

قوله:"بعَرق" [1] بفتح المهملة والراء بعدها قاف.

"فيه تمر"زاد البخاري [2] والعرق المكتل - بكسر الميم وسكون الكاف وفتح المثناة الفوقية قال الحافظ [3] : إنَّه تفسير من أحد رواته.

قوله:"فقال: أين السائل؟ قال: أنا". وفي حديث عائشة أين المحترق آنفًا، قال ابن الأثير [4] : قال مالك [5] : قال عطاء، فسألت ابن المسيب: كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال: ما بين خمسة [6] عشر صاعًا إلى عشرين صاعًا.

قوله:"فقال: تصدق به عن نفسك"واستدل بإفراده بذلك على أنَّ الكفارة عليه وحده دون الموطوءة، وكذا قوله في المراجعة:"هل تستطيع؟"هل تجد؟ وغير ذلك، وهو الأصح من قول الشافعي [7] والأوزاعي [8] .

وقال الجمهور [9] : تجب الكفارة على المرأة - أيضًا - على اختلاف وتفاصيل لهم في الأَمَة والحرة والمطاوعة، والمكرهة، وهل هي عليها أو على الزوج عنها؟.

(1) تقدم شرحه.

(2) في"صحيحه"رقم (1936) .

(3) في"فتح الباري" (4/ 168) .

(4) في"الجامع" (6/ 424) .

(5) في"الموطأ" (1/ 297) .

(6) تقدم ذكره.

(7) "المجموع شرح المهذب" (6/ 366) .

(8) ذكره ابن قدامة في"المغني" (4/ 376) .

(9) قال الجمهور وأبو ثور، وابن المنذر: تجب الكفارة على المرأة أيضًا على اختلاف وتفاصيل لهم ...

وانظر:"المغني" (4/ 376 - 378) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت