فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال: أخرجه"الموطأ" [1] ، انتهى، ولم أجد [2] حديث ابن عمر هذا في"الموطأ"فينظر [75 ب] .
الخامس:
5 -وعن القاسم بن محمد: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:"مَنْ كانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ وَهُوَ قَوِيٌ عَلَى صِيَامِهِ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرٌ، فَإِنَّهُ يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ, وَعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ القَضَاءُ". أخرجه مالك [3] . [مقطوع صحيح]
حديث (القاسم بن محمد) . وهو ابن أبي بكر الصديق، كان أحد فقهاء المدينة السبعة أنه كان يقول:"من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه". أي: لا عذر له عن الصوم.
قوله:"حتى جاء رمضان آخر"قبل قضاءه صومه الأول.
قوله:"فإنَّه يطعم مكان كل يوم مسكينًا مدًّا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء".
فالإطعام كفارة تأخير القضاء، وهذأ رأي من القاسم بن محمد، وهو مذهب الهادوية [4] ومالك [5] .
(1) (1/ 303 رقم 43) ، وهو أثر موقوف صحيح، وقد تقدم.
(2) وهو كما قال الشارح.
(3) في"الموطأ" (1/ 308 رقم 53) وهو أثر مقطوع صحيح.
(4) انظر:"البحر الزخار" (2/ 257) .
(5) انظر:"الاستذكار" (10/ 228 - 229) .
قال النووي في"شرح المهذب" (6/ 412 - 413) : (فرع في مذاهب العلماء فيمن أخر قضاء رمضان بغير عذر حتى دخل رمضان آخر: قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - أنه يلزمه صوم رمضان الحاضر ثم يقضي الأول، ويلزمه عن كل يوم فدية, وهي مد من طعام. =