فهرس الكتاب

الصفحة 4105 من 5029

قوله:"إلى فراشه"أي: إلى المضاجعة سواء أراد جماعها أو لا، فلا يحل لها أن لا تجيبه ولو كانت حائضًا.

قوله:"إلا كان الذي في السماء"من الملائكة.

"ساخطًا عليها"ولا يسخطون على أحد إلاّ بأمر الله تعالى، ولا يأمرهم بذلك إلاّ وهو ساخط عليها.

-وفي رواية:"إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أنْ تَجِيء، فَبَاتَ غَضْبَانَ، لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ". وفي رواية [1] :"حتَّى تَرْجِعَ". [صحيح]

قوله:"لعنتها الملائكة حتى تصبح"معناه: أنَّ اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر، والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش، ولعنهم لها بأمر الله تعالى جعلها الله عبادة لهم.

-وفي رواية [2] :"إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ".

الحديث. أخرجه الشيخان وأبو داود. [صحيح]

قوله:"أخرجه الشيخان وأبو داود".

[الرابع] [3] :

4 -وعنه - رضي الله عنه - قال: قِيلَ: يا رَسُولَ الله! أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ:"الَّتي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ". أخرجه النسائي [4] . [إسناده صحيح]

قوله:"وعنه"أي: أبي هريرة.

(1) أخرجها البخاري في"صحيحه"رقم (5194) .

(2) أخرجها البخاري في"صحيحه"رقم (5194) ، ومسلم رقم (120/ 1436) : (إذا باتت المرأة هاجرة) .

(3) في"المخطوط"الثالث، والصواب ما أثبتناه.

(4) في"السنن"رقم (3231) بإسناد صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت