فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قوله:"إلى فراشه"أي: إلى المضاجعة سواء أراد جماعها أو لا، فلا يحل لها أن لا تجيبه ولو كانت حائضًا.
قوله:"إلا كان الذي في السماء"من الملائكة.
"ساخطًا عليها"ولا يسخطون على أحد إلاّ بأمر الله تعالى، ولا يأمرهم بذلك إلاّ وهو ساخط عليها.
-وفي رواية:"إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أنْ تَجِيء، فَبَاتَ غَضْبَانَ، لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ". وفي رواية [1] :"حتَّى تَرْجِعَ". [صحيح]
قوله:"لعنتها الملائكة حتى تصبح"معناه: أنَّ اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر، والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش، ولعنهم لها بأمر الله تعالى جعلها الله عبادة لهم.
-وفي رواية [2] :"إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ".
الحديث. أخرجه الشيخان وأبو داود. [صحيح]
قوله:"أخرجه الشيخان وأبو داود".
[الرابع] [3] :
4 -وعنه - رضي الله عنه - قال: قِيلَ: يا رَسُولَ الله! أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ:"الَّتي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ". أخرجه النسائي [4] . [إسناده صحيح]
قوله:"وعنه"أي: أبي هريرة.
(1) أخرجها البخاري في"صحيحه"رقم (5194) .
(2) أخرجها البخاري في"صحيحه"رقم (5194) ، ومسلم رقم (120/ 1436) : (إذا باتت المرأة هاجرة) .
(3) في"المخطوط"الثالث، والصواب ما أثبتناه.
(4) في"السنن"رقم (3231) بإسناد صحيح.