واختلف [1] في حد الجوار، فجاء عن علي - عليه السلام:"من يسمع النداء فهو جار"، وقيل:"من صلَّى صلاة الصبح معك في المسجد فهو جار".
وعن عائشة [2] - رضي الله عنها:"حق الجوار أربعون دارًا من كل جانب".
وأخرج الطبراني [3] مثله عن كعب بن مالك مرفوعًا، قال الحافظ ابن حجر: بسند ضعيف.
وأخرج ابن وهب [4] عن يونس عن ابن شهاب:"أربعون دارًا عن يمينه [175 ب] وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه"وهذا يحتمل أن يريد به كالأول، ويحتمل أن يريد التوزيع، فيكون من كل جانب عشر.
قوله:"أخرجه البخاري وأبو داود".
وفي أخرى للشيخين [5] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لجِارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ". [صحيح]
"الفِرسَنُ" [6] : خُفُّ البعير، وقد استعير هنا للشاة فسمى ظِلفَها به.
(1) ذكره الحافظ في"الفتح" (10/ 447) .
(2) ذكره الحافظ في"الفتح" (10/ 447) .
(3) في"المعجم الكبير" (19/ 73 رقم 143) .
وأورده الهيثمي في"مجمع الزوائد" (8/ 169) ، قال: وفيه يوسف بن السفر، وهو متروك.
وهو حديث ضعيف.
(4) ذكره الحافظ في"الفتح" (10/ 447) .
(5) أخرجه البخاري في"صحيحه"رقم (2566، 6017) ، ومسلم رقم (90/ 1030) .
(6) انظر:"النهاية في غريب الحديث" (2/ 357) .
"المجموع المغيث" (2/ 605) .