فهرس الكتاب

الصفحة 4298 من 5029

"وفي أخرى للشيخين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها"أي: في الإهداء إليها.

"ولو"أهدت."فرسن"بكسر الفاء فراء مهملة فسين مهملة كذلك فنون."شاة"فسّره المصنف بما تراه المراد: أنها لا تحقر جارة هدية لجارتها، ولو ما [1] لا ينتفع به في الغالب، ويحتمل أن يكون من باب النهي عن الشيء أمر بضده، وهو كناية عن التحابب والتوادد، فكأنه قيل: توادد الجارة جارتها بهدية ولو حقرت، فيتساوى في ذلك الغني والفقير، وخص النهي بالنساء؛ لأنهن موارد المودة والبغضاء، ولأنهن أسرع انفعالًا في كل منهما [2] .

السادس: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

6 -وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم:"لاَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً في جِدَارِهِ"ثُمَّ قَالَ أبُو هُرَيرَةَ - رضي الله عنه: مَالِي أرَاكُمْ عَنْهاَ مُعْرِضِينَ؟ وَالله لأَرْمِينَّ بِهاَ بَيْنَ أكْتَافِكُمْ". أخرجه الستة [3] إلا النسائي. [صحيح] "

"أَكتَافِكُمْ"يروى بالتاء، أي: على ظهوركم فلا تقدرون على الإعراض عنها، وبالنون جمع كَنَف وهو الناحية، يعني: أنه يجعلها بين أظهرهم كما مروا بأفنيتهم رأوها فلا ينسونها.

"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة"يروى بالجمع والإفراد.

(1) ذكره الحافظ في"الفتح" (10/ 445) .

(2) قاله الحافظ في"الفتح" (10/ 445) .

(3) أخرجه البخاري رقم (2463) ، وطرفاه في (5627، 5628) ، ومسلم رقم (136/ 1609) ، وأبو داود رقم (3634) ، والترمذي رقم (1353) ، وابن ماجه رقم (2335) .

وأخرجه أحمد (2/ 230، 274، 447) ، ومالك في"الموطأ" (2/ 745 رقم 32) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (6/ 68) . وهو حديث صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت