قوله:"وكان له سهم بخيبر"لأن غنائم [1] خيبر كانت لمن شهد الحديبية إلا نفرًا قليلًا أسهم لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يشهدوها.
قوله:"فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوجني فلانة, ولم أفرض لها صداقًا، ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم"لفظ أبي داود [2] :"فإني"
"إني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذته"لفظ السنن [3] [200 ب] :"فأخذت سهمًا".
قوله:"فباعته بعد موته"لفظ:"بعد موته"لم يكن في"سنن أبي داود" [4] وهي في"الجامع" [5] .
قوله:"بمائة ألف"لم يذكر له مميز هل درهم أو دينار.
قوله:"زاد أحد رواته"عيّنه أبو داود [6] فقال: زاد عمر بن الخطاب، والمراد به السجستاني شيخ أبي داود.
"في أول هذا الحديث قال النبي - صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره"زاد أبو داود [7] وهو في"الجامع" [8] أيضًا بعد"أيسره"وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للرجل. وساق معناه.
(1) تقدم تفصيله.
(2) في"السنن"رقم (2117) ، والذي فيه، (وإِنِّي) .
(3) في"السنن"رقم (2117) والذي فيه: (وإني) .
(4) وهو كما قال الشارح.
(6) في"السنن عقب الحديث"رقم (2117) .
(7) في"السنن عقب الحديث"رقم (2117) .