قوله:"أخرجه أبو داود".
قلت: لكن في السنن في رواية أبي عيسى الرملي، قال أبو داود [1] : نخاف أن يكون هذا الحديث ملزمًا؛ لأن الأمر على خلاف هذا. انتهى.
الثاني: حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -.
2 -وعن ابن مسعود - رضي الله عنه: وَسُئِلَ عَنِ امْرَأةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَها صَدَاقًا؟ فقَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ وَلَهَا المِيرَاثُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ: سَمِعْتُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِهِ. ففرح بها ابنُ مسعود. أخرجه أصحاب السنن [2] ، وهذا لفظ الترمذي. [صحيح]
قوله:"وسئل ابن مسعود"لفظ أبي داود [3] :"أتى ابن مسعود"وهو لفظ"الجامع" [4] ، والمصنف قد قال أن اللفظ للترمذي، ونعم لفظه: أنه سئل ابن مسعود.
(1) في"السنن" (2/ 591) .
(2) أخرجه أبو داود رقم (2115) ، والترمذي رقم (1145) ، والنسائي رقم (3355) ، وابن ماجه رقم (1891) .
وأخرجه أحمد (4/ 279 - 280) ، والدارمي (2/ 78) ، وعبد الرزاق رقم (10898) ، وابن حبان رقم (1260، 1263 - موارد) ، وسعيد بن منصور رقم (929) ، والحاكم (2/ 180) ، والبيهقي (7/ 245) ، من طريق علقمة، عن ابن مسعود وصححه الحاكم والذهبي، وابن حزم وابن مهدي كما في"التلخيص" (3/ 388) ، وقال الشافعي - رحمه الله - , لم يحفظ بعد من وجه يثبت مثله.
قال الحاكم: (سمعت شيخنا أبا عبد الله يقول: لو حضرت الشافعي لقمت على روءس الناس وقلت: قد صح الحديث فقل به) .!!.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(3) في"السنن" (2115) .