فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قوله:"وعن ابن عباس" [203 ب] جعل هذا في"الجامع" [1] فرعًا ثانيًا فقال: الفرع الثاني: في ما تعطى المرأة قبل الدخول، فقال: وعن ابن عباس: قال: لما تزوج علي فاطمة - رضي الله عنها - أراد أن يدخل بها فمنعه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يعطيها شيئًا؛ كأنه - صلى الله عليه وسلم - أراد بذلك زيادة الترغيب وحسن العشرة وإلا فقد تقدم [2] تزويجه - صلى الله عليه وسلم - للصحابي الذي لم يعط زوجته شيئًا، وإنما أوصى لها بسهمه في خيبر.
قوله:"فقال: ليس لي شيء فقال: أعطها درعك"في إحدى روايات"الجامع" [3] : أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له:"أين درعك الحطمية؟"بضم الحاء المهملة، وطاء مهملة، قال ابن الأثير [4] : هي التي تكسر السيوف، وقيل: هي العريضة الثقيلة، وقيل: إنها منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم حطمة، كانوا يعملون الدروع.
قوله:"فأعطاها درعه ثم دخل بها".
قوله:"أخرجه أبو داود والنسائي".
السابع: حديث عائشة - رضي الله عنها -.
7 -وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: أَمَرَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطيَهَا شَيْئًا. أخرجه أبو داود [5] . [ضعيف]
(2) انظر:"المغني" (10/ 146 - 148) "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (2/ 594) ،"البناية في شرح الهداية" (4/ 719 - 720) .
(3) (7/ 20 - 21 رقم 4994) .
(4) "في غريب الجامع" (7/ 21) .
وانظر:"غريب الحديث"للخطابي (1/ 102) ."الفائق"للزمخشري (1/ 291) .
(5) في"السنن"رقم (2128) . =