فهرس الكتاب

الصفحة 4364 من 5029

"قالت: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا"فيه دليل على جواز دخول الزوج بامرأته قبل أن يعطيها شيئًا من الصداق، وقد تقدم حديث عقبة بن عامر عند أبي داود [1] ، وأنه دليل على جواز الدخول بالمرأة قبل الفرض لها، فجوازه بعد الفرض قبل التسليم من باب الأولى.

وقوله في حديث ابن عباس المتقدم في تزويج علي [عليه] [2] السلام فاطمة - رضي الله عنها -"فمنعه النبي - صلى الله عليه وسلم -"أي: عن الدخول بها.

"حتى يعطيها شيئًا"إنما أراد بذلك الترغيب وحسن العشرة, وقد تقدم الكلام في ذلك.

قوله:"أخرجه أبو داود".

الثامن: حديث عقبة بن عامر.

8 -وعن عُقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ بِهِ مِنْ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ".

= وأخرجه ابن ماجه رقم (1992) .

قال أبو داود وخيثمة لم يسمع من عائشة.

وقد رد الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على"مختصر السنن"للمنذري (2/ 59) رقم التعليقة (1) .

بأنه سمع عليًا عند البخاري في"التاريخ"فلا يبعد سماعة من عائشة، والمعاصرة في هذا كافية، ووافقه على ذلك الألباني في ضعيف"سنن أبي داود" (10/ 217) إلا أنه قال: (كان عليه أن يذكر العلة القادحة فيه، وهي مخالفة الثقات لشريك مع سوء حفظه، فقال البيهقي(7/ 253) عقبه: وصله شريك وأرسله غيره ...).

وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

(1) تقدم وهو حديث صحيح.

(2) في (ب) مكررة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت