فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
"قالت: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا"فيه دليل على جواز دخول الزوج بامرأته قبل أن يعطيها شيئًا من الصداق، وقد تقدم حديث عقبة بن عامر عند أبي داود [1] ، وأنه دليل على جواز الدخول بالمرأة قبل الفرض لها، فجوازه بعد الفرض قبل التسليم من باب الأولى.
وقوله في حديث ابن عباس المتقدم في تزويج علي [عليه] [2] السلام فاطمة - رضي الله عنها -"فمنعه النبي - صلى الله عليه وسلم -"أي: عن الدخول بها.
"حتى يعطيها شيئًا"إنما أراد بذلك الترغيب وحسن العشرة, وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله:"أخرجه أبو داود".
الثامن: حديث عقبة بن عامر.
8 -وعن عُقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ بِهِ مِنْ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ".
= وأخرجه ابن ماجه رقم (1992) .
قال أبو داود وخيثمة لم يسمع من عائشة.
وقد رد الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على"مختصر السنن"للمنذري (2/ 59) رقم التعليقة (1) .
بأنه سمع عليًا عند البخاري في"التاريخ"فلا يبعد سماعة من عائشة، والمعاصرة في هذا كافية، ووافقه على ذلك الألباني في ضعيف"سنن أبي داود" (10/ 217) إلا أنه قال: (كان عليه أن يذكر العلة القادحة فيه، وهي مخالفة الثقات لشريك مع سوء حفظه، فقال البيهقي(7/ 253) عقبه: وصله شريك وأرسله غيره ...).
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(1) تقدم وهو حديث صحيح.
(2) في (ب) مكررة.