فهرس الكتاب

الصفحة 4365 من 5029

أخرجه الخمسة [1] . [صحيح]

"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أحق ما أوفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج"فيه وجوب الوفاء بالشروط التي تكون في النكاح، كلو شرط لها أن لا يخرجها من بيتها أو قريتها، وجب الوفاء [2] به، وفيه خلاف [204 ب] أوضحناه في شرحنا"سبل السلام [3] على بلوغ المرام"وقررنا العمل بهذا الحديث.

قوله:"أخرجه الخمسة".

(1) أخرجه البخاري رقم (5151) ، ومسلم رقم (63/ 1418) ، وأبو داود رقم (2139) ، والترمذي رقم (1127) ، والنسائي رقم (3282) ، وابن ماجه رقم (1954) . وأخرجه أحمد (4/ 144) .

وهو حديث صحيح.

(2) قال الخطابي في أعلام الحديث (3/ 1979) : الشروط في النكاح مختلفة:

(فمنها) : ما يجب الوفاء به اتفاقًا، وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث.

(ومنها) : ما لا يوفي به اتفاقًا، كسؤال المرأة طلاق أختها.

(ومنها) : ما اختلف فيه، اشتراط أن لا يتزوج عليها أو يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله، وعند الشافعية: الشروط في النكاح على ضرفين:

منها ما يرجع إلى الصداق, فيجب الوفاء به, وما يكون خارجًا عنه فيختلف الحكم فيه.

انظر:"المغني" (9/ 483 - 486) ،"البيان"للعمراني (9/ 390) ،"إحكام الأحكام" (2/ 33)

(3) (6/ 46 - 48) بتحقيقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت