وليت المصنف أتى بالأحاديث [1] الصحيحة التي في الباب، ساقها ابن الأثير في"الجامع" [2] بعدة ألفاظ.
ويترك هذا الذي هو رأي وبلاغ، فمن أراد إستيفاء الوارد في الصيد بالكلب ونحوه، والقوس، فعليه بروايات الجامع [3] . [207 ب] .
الحديث الخامس: حديث (عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) .
5 -وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ الله إِنَّ لِي كِلاَبًا مُكَلَّبَةً فَأَفْتِنِي فِيهَا. فقَالَ:"مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كِلبِكَ فَكُلْ". قَالَ: وَإِنْ قَتَلَ. قَالَ: وَإِنْ قَتَلَ قَالَ: أَفْتِنِي فِي قَوْسِي؟ قَالَ: مَا رَدَّ عَلَيْكَ سَهْمُكَ فَكُلْ. قَلْتُ: وَإِنْ تَغَيَّبَ عَلَيَّ؟ قَالَ: وَإِنْ تَغَيَّبَ عَلَيْكَ، مَا لَمْ تَجِدْ فِيهِ أثَرَ سَهْمٍ غَيْرَ سَهْمِكَ أَوْ تَجِدْهُ قَدْ صَلَّ: أَي أَنتنَ". أخرجه النسائي [4] . [إسناده صحيح] "
"أن رجلًا قال: يا رسول الله إنّ لي كلابًا مكلبة"أي: معلمة.
قوله:"ما أمسك عليك كلبك فكل"، إذا أرسله وقد سُمِّي عليه كما تقدم.
"قال وإن قتل"أي: بظفره أو نابه.
"قال وإن قتل"هذا الإطلاق قيدته روايته في"الجامع" [5] بلفظ:"إذا قتله ولم يأكل منه شيئًا فإنما أمسكه عليك".
(1) انظر:"التعليقة المتقدمة".
(4) في"السنن"رقم (4296) بإسناد صحيح.