فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
"إن شاء"الضيف النازل به"اقتضى"دينه وهو قدر قراه.
"وإن شاء ترك"كما هي صفة الدين، والحديث دليل ظاهر على وجوب الضيافة ليلة، والتأويل بأنه كان في أول الإسلام لا دليل عليه.
قوله:"أخرجه أبو داود".
وفي رواية [1] له قال:"أَيُّماَ رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَأصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرومًا فَإِنَّ نُصْرَتَهُ حَقٌّ عَلَى كُلَّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَتَه مِنْ زَرْعِهِ وَماَلِهِ". [ضعيف]
"القِرَى"نْزُلُ الضيفِ وهُو ما يُعدُّ له ويحضرُ إليه من طعامٍ وشرابٍ ونحوهِ.
قوله:"وفي رواية له"أي: لأبي كريمة عنه - صلى الله عليه وسلم -.
"قال أيما رجل"أو امرأة."ضاف قومًا"في"القاموس" [2] : ضفته أُضِيفه ضيفًا، وضِيافةً بالكسر: نزلت عليه [3] .
فالمراد: ضاف قومًا نزل بهم."فاصبح الضيف [214 ب] محرومًا"عمّا يجب من قراه.
"فإنّ نصرته"في طلبه حقه.
"حق على كل مسلم حتى يأخذ"أي: الضيف.
"بقرى ليلته من زرعه وماله"أي: زرع الذي نزل عليه، و"ماله"وفيه دليل أنه يأخذ بنفسه، فإن منعه صاحب الزرع والمال، وجب على المسلمين نصرته حتى يأخذ حقه، والمراد: إذا شاء أخذ حقه كما تقدم قريبًا، وهذا زيادة في الدلالة على الإيجاب ويزيده دلالة.
الثاني: وهو حديث (عقبة بن عامر) .
(1) أخرجه أبو داود في"السنن"رقم (3751) وهو حديث ضعيف.
(2) "القاموس المحيط" (ص 1073) .
(3) كذا في"المخطوط"والذي في"القاموس": نزلت عليه ضيفا.