فهرس الكتاب

الصفحة 4397 من 5029

"إن شاء"الضيف النازل به"اقتضى"دينه وهو قدر قراه.

"وإن شاء ترك"كما هي صفة الدين، والحديث دليل ظاهر على وجوب الضيافة ليلة، والتأويل بأنه كان في أول الإسلام لا دليل عليه.

قوله:"أخرجه أبو داود".

وفي رواية [1] له قال:"أَيُّماَ رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَأصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرومًا فَإِنَّ نُصْرَتَهُ حَقٌّ عَلَى كُلَّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَتَه مِنْ زَرْعِهِ وَماَلِهِ". [ضعيف]

"القِرَى"نْزُلُ الضيفِ وهُو ما يُعدُّ له ويحضرُ إليه من طعامٍ وشرابٍ ونحوهِ.

قوله:"وفي رواية له"أي: لأبي كريمة عنه - صلى الله عليه وسلم -.

"قال أيما رجل"أو امرأة."ضاف قومًا"في"القاموس" [2] : ضفته أُضِيفه ضيفًا، وضِيافةً بالكسر: نزلت عليه [3] .

فالمراد: ضاف قومًا نزل بهم."فاصبح الضيف [214 ب] محرومًا"عمّا يجب من قراه.

"فإنّ نصرته"في طلبه حقه.

"حق على كل مسلم حتى يأخذ"أي: الضيف.

"بقرى ليلته من زرعه وماله"أي: زرع الذي نزل عليه، و"ماله"وفيه دليل أنه يأخذ بنفسه، فإن منعه صاحب الزرع والمال، وجب على المسلمين نصرته حتى يأخذ حقه، والمراد: إذا شاء أخذ حقه كما تقدم قريبًا، وهذا زيادة في الدلالة على الإيجاب ويزيده دلالة.

الثاني: وهو حديث (عقبة بن عامر) .

(1) أخرجه أبو داود في"السنن"رقم (3751) وهو حديث ضعيف.

(2) "القاموس المحيط" (ص 1073) .

(3) كذا في"المخطوط"والذي في"القاموس": نزلت عليه ضيفا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت