فهرس الكتاب

الصفحة 4423 من 5029

قيل: [1] هو محمول على التعاقب وأنّ الرجال كانوا يتوضؤون، ثم تجيء النساء فيتوضأن بعدهم، وردَّ هذا بأنَّ قوله:"جميعًا"يأبى ذلك، فإن معناها الاجتماع في الفعل وقيل: لعلّ هذا كان قبل نزول الحجاب.

وقال الرافعي [2] : يريد كل رجل مع امرأته، وأنهما كانا يأخذان من إناء واحد.

قوله:"أخرجه البخاري ومالك وأبو داود والنسائي".

الثاني عشر: حديث (ابن مسعود) .

12 -وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قَالَ ليِ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ الجِنِّ مَا فِي"إِدَّاوَتكَ؟"قُلْتُ: نَبِيذٌ. قال:"تَمَرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ"أخرجه أبو داود [3] ، واللفظ له والترمذي [4] . [ضعيف]

"الإِدَاوَةُ": المطهرة، وهي إناء من جلد كالسَّطيحَة ونحوها [5] .

"قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن ما في أداوتك"فسّرها المصنف.

"قلت: نبيذ قال: تمرة طيبة وماء طهور"فهو حقيقة النبيذ.

"فتوضأ منه"قال في"فتح الباري" [6] : قد أطبق علماء [7] السلف على تضعيفه، وعلى تقدير

(1) ذكره الحافظ في"الفتح" (1/ 300) عن سحنون.

(2) انظر:"العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير" (1/ 10 - 12) .

(3) في"السنن"رقم (84) .

(4) في"السنن"رقم (88) . وهو حديث ضعيف.

(5) قاله ابن الأثير في"غريب الجامع" (7/ 79) .

(7) قال النووي في"المجموع شرح المهذب" (1/ 139 - 141) : أما النبيذ فلا يجوز الطهارة به عندنا، - أي عند الشافعية - على أي صفة كان من عسل أو تمر أو زبيب أو غيرها مطبوخًا كان أو غير، فإن نش وأسكر فهو نجس =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت