فهرس الكتاب

الصفحة 4514 من 5029

أخرجه أبو داود [1] والنسائي [2] . [حسن]

"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار"ليس الشرط أن يذهب بهن معه, بل المراد حصولها عند الاستطابة، بدليل أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يذهب بهن معه، كما في حديث ابن مسعود [3] الآتي [258 ب] ولا دليل فيه على أنه لا بد من الثلاث عملًا بمفهوم العدد، بل بحديث [سلمان] [4] : أنه قال - صلى الله عليه وسلم:"ولا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار"رواه مسلم [5] .

ففيه النهي عن دون الثلاث، وأخذ بهذا أحمد [6] والشافعي [7] ، وجماعة من أئمة الحديث فقالوا: لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار، مع مراعاة الإنقاء، فإذا لم يحصل بها زاد حتى ينقى،

ويستحب أن يكون وترًا لقوله:"ومن استجمر فليوتر"وهو وإن كان ظاهره الإيجاب، إلاّ أنها قامت قرينة الاستحباب بقوله في حديث أبي داود [8] :"من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج".

(1) في"السنن"رقم (40) .

(2) في"السنن"رقم (44) .

وأخرجه أحمد (6/ 108) ، والدارقطني في"السنن" (1/ 54 رقم 4) ، وقال: إسناده حسن صحيح.

وقد حسنه النووي في"الخلاصة" (1/ 161) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

(3) وهو حديث صحيح.

(4) في"المخطوط" (ب) سليمان, والصواب ما أثبتناه من (أ) ومصادر الحديث.

(5) في صحيحه رقم (262) .

وأخرجه أبو داود رقم (7) ، والترمذي رقم (16) ، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي رقم (41) ، وابن ماجه رقم (316) وهو حديث صحيح.

(6) "المغني"لابن قدامة (1/ 210 - 211) .

(7) انظر:"المهذب" (1/ 113 - 114) .

(8) في"السنن"رقم (35) وهو حديث ضعيف وقد تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت