فهرس الكتاب

الصفحة 4620 من 5029

أخرجه أبو داود [1] . [صحيح]

"قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء"يريد ما يخرج بعد المني.

"فقال: ذلك"أي: الخارج بعد الماء.

"المذي"تقدم ضبطه.

"وكلُّ فحل يُمذي"رأوه فائدة على جواب سؤاله.

"فتغسل من ذلك فرجك"أي: ذكرك كما تقدم في حديث علي - عليه السلام -.

"وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة"ولم يجبه عمّا يوجب الغسل؛ لأنه قد عرفهم - صلى الله عليه وسلم - ما يوجبه.

قوله:"أخرجه أبو داود".

قلت: قال المنذري [2] : وأخرج الترمذي طرفًا في الشمائل [3] ، وطرفًا في"الجامع" [4] وقال [5] : حسن غريب، وأخرجه ابن ماجه [6] في موضعين مختصرًا. انتهى.

الرابع: حديث (عمر - رضي الله عنه -) :

4 -وعن عمر - رضي الله عنه - قال: إِنِّي لأَجِدُهُ يَتَحَدّرُ مِنِّي مِثْلَ الخَزِيِرَةِ، فَإذّا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذلِكَ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَلْتَوَضّأْ وُضُوءهُ للِصَّلاَةِ، يَعْنيِ المَذْيَ.

(1) في"السنن"رقم (211) ، وهو حديث صحيح.

(2) في"مختصر السنن" (1/ 148) .

(3) (ص 95) .

(4) رقم (115) .

(5) في"السنن" (1/ 198) .

(6) في"السنن" (505, 506) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت