فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ". أخرجه أبو داود [1] والترمذي من قوله:"إنما يجزئك من ذلك الوضوء"هو مثل الحديث الأول، إنما زاد هنا."
قوله:"كيف بما يصيب الثوب منه".
وقوله:"فتنتضح به"المراد يغسل به لما علم من أنه لا بد من غسل النجاسة.
وقال الترمذي [2] : قد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل، وهو قول الشافعي [3] وإسحاق، وقال بعضهم: يجزئه النضح، وقال أحمد [4] : أرجو أنه يجزئه النَّضحُ بالماء.
قوله:"أخرجه أبو داود والترمذي"وبّوب له [5] : باب في المذي يصيب الثوب, وقال [6] بعد إخراجه: حسن صحيح، ولا نعرفه إلاّ من حديث محمد بن إسحاق. انتهى.
الثالث: حديث (عبد الله بن سعد الأنصاري - رضي الله عنه -) [297 ب] .
3 -وعن عبد الله بن سعد الأنصاري - رضي الله عنه - قال: سَالتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَمَّا يُوجِبُ الغُسْلَ، وَعَنْ المَاءِ يَكُونَ بَعْدَ المَاءِ، فَقَالَ:"ذَاكَ المَذْيُ، وَكُلُّ فَحْلٍ يَمْذِي فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ".
(1) أخرجه أبو داود رقم (210) ، وابن ماجه رقم (506) ، والترمذي رقم (115) .
وقال: هذا حديث حسن صحيح، والدارمي (1/ 184) ، والطحاوي في"شرح معاني الأثار" (1/ 47) ، وابن حبان رقم (1103) . وهو حديث حسن.
(2) في"السنن" (1/ 198) .
(3) انظر:"المجموع شرح المهذب" (2/ 571 - 572) .
(4) "المغني" (2/ 497) .
(5) أي: الترمذي في"السنن" (1/ 197 الباب رقم 84) .
(6) في"السنن" (1/ 198) .