فهرس الكتاب

الصفحة 4677 من 5029

وقال مالك [1] في المشهور عنه: بلا توقيت، وهو قول ضعيف قديم عن الشافعي، واحتجوا بحديث أُبي بن عمارة، - بكسر العين - الآتي قريبًا في ترك التوقيت، رواه أبو داود [2] وغيره، وهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث.

ووجه الدلالة من الحديث على مذهب من يقول بالمفهوم ظاهره، وعلى مذهب من لا يقول به أنه يقال: الأصل منع المسح على الخف فيما زاد.

ومذهب الشافعي [3] وكثيرين: أنّ ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخفين، لا من حين اللبس، ولا من حين المسح.

قوله:"أخرجه مسلم".

قلت: وهو مخصصّ بالحديث الحادي عشر وهو قوله:

11 -وعن صفوان بن عسال - رضي الله عنه - قال:"كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُساَفِرِيِنَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاَثةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ بَوْلٍ وَغَائِطٍ وَنَوْمٍ". أخرجه الترمذي [4] ، وصححه والنسائي [5] واللفظ للنسائي. [حسن]

وعند الترمذي [6] :"إِذَا كُنَّا سَفَرًا". [حسن]

(1) "الاستذكار" (2/ 252) .

(2) في"السنن"رقم (158) ، وهو حديث ضعيف وسيأتي تخريجه.

(3) انظر:"المجموع شرح المهذب" (1/ 508) .

(4) في"السنن"رقم (96) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(5) في"السنن"رقم (126، 127) .

(6) في"السنن" (96) ، وهو حديث حسن. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت