فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
"وعن صفوان بن عسّال - رضي الله عنه - قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن [317 ب] إلاّ من جنابة"فيجب النزع.
"ولكن"لا ننزعها"من بول وغائط ونوم"أي: بل نمسح عليها من هذه الثلاثة الأحداث ونحوها.
قوله:"أخرجه الترمذي، وصححه النسائي، واللفظ للنسائي، وعند الترمذي إذا كنا سفرًا"عوضًا عن قوله:"إذا كنا مسافرين"والسفر جمع سافر، كصاحب وصحب، وقال ابن العربي [1] : هي كلمة تقال للواحد والجمع، والذكر والأنثى، قاله في"النهاية" [2] :
الثاني عشر:
12 -وعن أُبي بن عمارة - رضي الله عنه: وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلىَ القِبْلَتَيْنِ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَمْسَحُ عَلَى الخفَّيْنِ؟ قَالَ:"نَعَمْ"، قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ:"وَيَوْمَيْنِ"، قَالَ: وَثَلَاثَةً؟ قَالَ:"نَعَمْ، وَمَا شِئْتَ". أخرجه أبو داود [3] . [ضعيف]
= وأخرجه أحمد (4/ 239) ، وابن خزيمة في"صحيحه"رقم (17) ، والشافعي في"مسنده" (1/ 41 رقم 122 - ترتيب) ، وابن ماجه رقم (478) ، وابن حبان رقم 179 - موارد)، والدارقطني (1/ 196 رقم 15) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (1/ 276) ، وهو حديث حسن.
(1) في"عارضة الأحوذي" (1/ 143) .
(2) "النهاية في غريب الحديث" (1/ 781) .
(3) في"السنن"رقم (158) .
وأخرجه ابن ماجه رقم (557) ، والحاكم في"المستدرك" (1/ 170) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (1/ 278 - 279) ، والذهبي في"الميزان" (1/ 292 رقم 1096) ، وتكلم عليه أبو الحسن بن القطان في"الوهم والإيهام"رقم (1070، 1504، 1515) .
قال النووي في"المجموع" (1/ 506) :"أمّا حديث أبي بن عمارة ... اتفقوا على أنّه ضعيف مضطرب لا يحتج به"اهـ. =