فهرس الكتاب

الصفحة 4691 من 5029

ثم قال [1] : وظفار كقطام بلد باليمن قرب صنعاء، إليه ينسب الجزع. انتهى.

"فحبس الناس"منعهم عن السَّفر.

"ابتغاء عقدها"فيه الاعتناء بحفظ حقوق الناس [2] وأموالهم، وإن قلت: ولذا أقام - صلى الله عليه وسلم - على التماس العقد، وجواز الإقامة بموضع لا ماء فيه.

"حتى إذا أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، قال"أي: عَمّار.

"فتغيظ عليها أبو بكر وقال: حبست الناس وليس معهم ماء، فأنزل الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - رخصة التطهر بالصعيد الطيّب"الطاهر.

"فقام المسلمون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضربوا بأيديهم الأرض، ثم رفعوا أيديهم، ولم يقبضوا من التراب شيئًا"؛ لأنه الذي فهم من الآية: (فامسحوا) .

"فمسحوا وجوههم"كما أفادته الآية.

"وأيديهم إلى المناكب"أي: من ظهورها.

"ومن بطون أيديهم"أي: ومسحوا من بطون أيديهم"إلى الآباط"لمّا ذكر الله الأمر بمسح الأيدي، ولم يبين القدر المسموح، حملوه على حقيقة اليد، وهي ما ذكر، وكان هذا بمحضره - صلى الله عليه وسلم -.

قوله:"أخرجه أبو داود والنسائي".

"وزاد أبو داود [3] : قال ابن شهاب"أي: محمد بن شهاب الزهري، وهو الذي رواه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود.

"في حديث: ولا يعتبر بهذا الناس".

(1) الفيروزآبادي في"القاموس المحيط" (556) .

(2) قال الحافظ في"الفتح" (1/ 433) : وفيه اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين، وإن قلَّت, فقد نقل ابن بطال في شرحه لـ"صحيح البخاري" (1/ 468) : أن ثمن العقد المذكور كان اثني عشر درهمًا.

(3) في"السنن" (1/ 226) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت