فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ثم قال [1] : وظفار كقطام بلد باليمن قرب صنعاء، إليه ينسب الجزع. انتهى.
"فحبس الناس"منعهم عن السَّفر.
"ابتغاء عقدها"فيه الاعتناء بحفظ حقوق الناس [2] وأموالهم، وإن قلت: ولذا أقام - صلى الله عليه وسلم - على التماس العقد، وجواز الإقامة بموضع لا ماء فيه.
"حتى إذا أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، قال"أي: عَمّار.
"فتغيظ عليها أبو بكر وقال: حبست الناس وليس معهم ماء، فأنزل الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - رخصة التطهر بالصعيد الطيّب"الطاهر.
"فقام المسلمون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضربوا بأيديهم الأرض، ثم رفعوا أيديهم، ولم يقبضوا من التراب شيئًا"؛ لأنه الذي فهم من الآية: (فامسحوا) .
"فمسحوا وجوههم"كما أفادته الآية.
"وأيديهم إلى المناكب"أي: من ظهورها.
"ومن بطون أيديهم"أي: ومسحوا من بطون أيديهم"إلى الآباط"لمّا ذكر الله الأمر بمسح الأيدي، ولم يبين القدر المسموح، حملوه على حقيقة اليد، وهي ما ذكر، وكان هذا بمحضره - صلى الله عليه وسلم -.
قوله:"أخرجه أبو داود والنسائي".
"وزاد أبو داود [3] : قال ابن شهاب"أي: محمد بن شهاب الزهري، وهو الذي رواه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود.
"في حديث: ولا يعتبر بهذا الناس".
(1) الفيروزآبادي في"القاموس المحيط" (556) .
(2) قال الحافظ في"الفتح" (1/ 433) : وفيه اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين، وإن قلَّت, فقد نقل ابن بطال في شرحه لـ"صحيح البخاري" (1/ 468) : أن ثمن العقد المذكور كان اثني عشر درهمًا.
(3) في"السنن" (1/ 226) .