فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
نومهم عن الصلاة، وهي صلاة الفجر، وترجم البخاري [1] للحديث بقوله: باب الصعيد الطيب، وضوء المسلم [2] .
"فقال: [يا رسول] [3] الله أصابتني جنابة ولا ماء"بفتح الهمزة وحذف خبر:"لا"أي: موجود [4] .
"قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك"أي: لرفع الجنابة، حيث لا ماء، وهو دليل على تيمم الجنب وأنه يرفع الجنابة، وكأن الذي اعتزل الصلاة كان جاهلًا لذلك، وأنه حمل الآية: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [5] على بعض الملامسة، وهي المس الحدث الأصغر، والحق ما قدمناه من أنه أريد بها الجماع، أو لعلّه لم يستحضر الآية، أو ما كان يقرأ القرآن، فما كل الصحابة قرأوا القرآن. وتقدم الكلام قريبًا في رفع التراب للجنابة.
قال في"الفتح" [6] : كأنه يريد أنه ترك الصلاة بناءً على عدم رفع التراب للجنابة، وهو عن اجتهاد لحمله الملامسة على نقضها الحدث الأصغر، وفيه أن العالم إذا رأى فعلًا محتملًا أن يسأل فاعله عن الحال، ليوضح له وجه الصواب.
قوله:"أخرجه الشيخان والنسائي وهذا لفظهم"أي: من ألفاظهم، وإلاّ ففي لفظ البخاري [7] زيادة.
(1) في"صحيحه" (1/ 446 الباب رقم 6 - مع الفتح) .
(2) كذا في"المخطوط"، والذي في"الفتح": الصَّعيدُ الطَّيبُ وَضوءُ المسلم يكفيه من الماء.
(3) في (أ. ب) : مكررة.
(4) قال الحافظ في"الفتح" (1/ 451) : بفتح الهمزة أي: معي أو موجود وهو أبلغ في إقامة عذره.
(5) سورة المائدة الآية (6) .
(7) وهو كما قال الشارح.