فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
"فليتقِ الله وليمسَّه بشرته"والأمر للإيجاب وأنه يمسه بشرته [328 ب] لما مضى من الجنابة، وأما ما يستقبله فهو معلوم، وجوب استعماله الماء.
وفيه دليل أن التراب يرفع الحدث رفعًا مؤقتًا بوجدان الماء؛ فإن وجده عاد عليه حكم الجنابة.
"فإن ذلك"أي: إمساس الماء بشرته.
"خير"وهو أيضًا يدل على الإيجاب؛ لأن نقيضه شر، وهو منهي عنه.
قوله:"أخرجه أصحاب السنن، وهذا لفظ الترمذي وصححه".
قلت: لم أجده في الترمذي [1] ، في باب ما جاء في التيمم فينظر، وهو في"الجامع" [2] .
السابع: حديث (ابن عباس - رضي الله عنه -) :
7 -وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: وقد سئل عن التيمم:"إِنَّ الله قَالَ فِي كِتَابِهِ حِينَ ذكَرَ الوُضُوءَ: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [3] وَقَالَ فِي التَّيَمُّمِ: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [4] وَقَالَ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [5] وَكَانَتْ السُّنَّةُ فِي القَطع الكَفَّيْنِ، إنَّمَا هُوَ الوَجْهُ وَالكَفَيْنِ، يَعْنِي التَّيَمُّمَ". أخرجه الترمذي. [إسناده ضعيف]
"أنه قال: وقد سئل عن التيمم"كأن المراد عن مبلغه في اليدين، كما يشعر به جوابه.
(1) بل هو عند الترمذي في"السنن" (1/ 211 - 212 باب رقم 92) .
باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء.
(3) سورة المائدة الآية (6) .
(4) سورة المائدة الآية (6) .
(5) سورة المائدة الآية (37) .