وأنّ التقييد في الآية بقوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [1] خرج على الأغلب، لا أنه لا يباح التراب [2] إلاّ مع عدم الماء.
قوله:"أخرجه أبو داود"قال المنذري في"مختصر السنن" [3] : أنه حسن، وفيه كلام في"التلخيص" [4] .
وفي رواية لأبي داود [5] :"أنه غسل مغابنه وتوضأ"ولم يقل:"تيمم"، قال البيهقي [6] : الجمع بينهما أنه توضأ ثم تيمم عن الباقي، قال النووي [7] : وهو متعين.
الحادي عشر: حديث (أبي سعيد - رضي الله عنه -) :
11 -وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال:"خَرَجَ رَجُلاَنِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ ولَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاَةَ وَالوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: أَصَبْتَ السُّنّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ، وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ:"لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ". أخرجه أبو داود [8] والنسائي [9] . [حسن] "
(1) سورة المائدة (6) .
(2) انظر:"المغني" (1/ 339) ،"الأوسط"لابن المنذر (2/ 26) ،"المبسوط" (1/ 122) .
(3) (1/ 207 - 208) ، ولم أقف على كلام المنذري كما قال الشارح.
(5) في"السنن"رقم (335) ، وهو حديث صحيح.
(6) في"السنن الكبرى" (1/ 226) .
(7) في"المجموع شرح المهذب" (2/ 366) .
(8) في"السنن"رقم (338) .
(9) في"السنن"رقم (433) .
قال أبو داود في"السنن" (1/ 242) ، والمنذري في مختصر"السنن" (1/ 210) : أخرجه النسائي مسندًا ومرسلًا. =