"بمريد"بكسر الميم وفتح الراء بعدها، فموحدة مفتوحة، وروي بفتح الميم على ميل من المدينة [1] .
"النَّعم"بفتح النون والعين المهملة.
"فتيمم وصلَّى، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة"دلَّ أنها صلاة العصر.
"فلم يعد"ففيه دليل على أن عدم حضور الماء [2] بعد حضور وقت الصلاة يبيح التيمم، ولا ينتظر حتى يدرك الماء، وإن كان يدركه قبل خروج الوقت، وهو تفسير لقوله: {فَلَمْ تَجِدُوا} بحضوره، وإن كان فعل صحابي، لكنه قد دلَّ لصحته ما سلف من صلاة الرجلين، في حديث أبي سعيد.
وقال في"فتح الباري" [3] - بعد سياقه: وهذا يدل على أن ابن عمر يرى جواز التيمم للحاضر؛ لأن مثل [332 ب] هذا لا يسمى سفرًا.
وهذه الراوية ذكر في"الجامع" [4] أنه أخرجها رزين ولم يجدها ابن الأثير.
-وفي رواية عن نافع:"أنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - مِنْ الجُرُفِ، حَتَّى إِذَا كَانَا بِالمِرْبَدِ نَزَلَ عَبْدُ الله، فَتيَمَّمَ صَعِيدًا طَيَّبًا، فَمَسَحَ بِوَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثُمَّ صَلَّى". أخرجه مالك [5] . [موقوف صحيح] قلمت: وأخرجه البخاري [6] في ترجمة، والله أعلم.
(1) ذكره الحافظ في"الفتح" (1/ 441) .
(2) انظر:"المجموع شرح المهذب" (2/ 350 - 353) .
"الاختيار لتعليل المختار" (1/ 30) .
(5) في"الموطأ" (1/ 56 رقم 90) ، وهو أثر موقوف صحيح.
(6) انظر ما تقدم.