فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ففي حديث رافع بن خديج [1] الذي ذكرناه، قال رافع:"ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك بالغسل"، ودلَّ له أيضًا.
الحديث الثالث: وهو حديث (أُبّيُ بن كعب - رضي الله عنه -) :
3 -وعن أُبّي بن كعب - رضي الله عنه - قال:"إِنَّمَا كان المَاءُ مِنْ المَاءِ رُخْصَةُ فِي الإِسْلاَمِ، ثَمَّ نُهِيَ عَنْهاَ، وَقَالَ: إِنَّما المَاءُ مِنْ المَاءِ فِي الِاحْتِلَامِ". أخرجه أبو داود [2] والترمذي [3] ، وهذا لفظه وصححه. [صحيح]
"إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام"وقد بينت رواية أبي داود [4] عن أبي أيوب، وجه الرخص فقال:"لقلة الثياب".
"ثم أمرنا بالغسل، ونهي عن ذلك"قال أبو داود [5] : يعني الماء من الماء، وفي أخرى [6] له قال:"إن الفتيا التي كانوا يفتون بها إن الماء من الماء, إنما كانت رخصة، رخّصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بَعدُ".
(1) تقدم تخريجه وهو حديث حسن لغيره.
(2) في"السنن"رقم (215) .
(3) في"السنن"رقم (110) .
وأخرجه أحمد (5/ 115) ، والدارمي (1/ 194) ، وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 89) ، وابن ماجه رقم (609) ، وابن الجارود في"المنتقى"رقم (91) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/ 57) ، والدارقطني (1/ 126 رقم 1) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (1/ 165) ، والحازمي في الاعتبار (125) ، وابن خزيمة رقم (225) . وهو حديث صحيح.
(4) في"السنن"رقم (110) .
(5) في"السنن"رقم (214) ، وهو حديث صحيح دون قوله: لقلة الثياب.
(6) في"السنن" (1/ 146) .