فهرس الكتاب

الصفحة 4722 من 5029

"فقال: نعم يا رسول الله، قال: فإذا أعجلت"مغيّر صيغه، وكذا"أو أقحطت"في"النهاية" [1] . ومنه"من جامع فأقحط فلا غسل عليه"أي: فتر فلم يُنزل وهو من أقحط الناس إذا لم يُمْطروا.

"فلا غسل عليك، وعليك الوضوء"كأنه من المذي الخارج عند ملاقاة الختانين.

قوله:"أخرجه الشيخان، وأبو داود، وهذا لفظ الشيخين".

-وفي أخرى لمسلم [2] :"أَنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّمَا المَاءُ مِنْ المَاءِ".

"وفي"رواية"أخرى لمسلم"عن أبي سعيد.

"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إنما الماء"أي: إفاضته للاغتسال.

"من الماء"من خروج المني، ومفهوم الحصر أنه لا يحب من التقاء الختانين الذي هو منطوق حديث أبي هريرة الماضي.

-وللنسائي [3] ، عن أبي أيوب - رضي الله عنه - مرفوعًا:"المَاءُ مِنَ المَاءِ".

"الإِقحاطُ"عدم الإنزال.

"وللنسائي [4] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: الماء من الماء"إلاّ أنه قد ورد ما دلَّ على أن هذا كان رخصة، ثم نسخ [5] وأوجب الغسل من التقاء الختانين، وإن لم ينزل الماء.

(1) "النهاية في غريب الحديث" (2/ 418) .

(2) في"صحيحه"رقم (345) .

(3) في"السنن" (1/ 115) ، وهو حديث صحيح منسوخ.

(4) في"السنن" (1/ 115) .

(5) انظر:"الاعتبار" (ص 123 - 125) ،"فتح الباري" (1/ 397) ، ناسخ الحديث ومنسوخه رقم (18) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت