فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
-وفي رواية أبي داود [1] ، قالت عائشة - رضي الله عنها:"كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُفيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ، وَنَحْنُ نُفِيضُ خَمْسًا مِنْ أَجْلِ الضُّفُرِ".
"وفي رواية أبي داود: قالت عائشة - رضي الله عنها: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ونحن"معشر النساء"نفيض خمسًا من أجل الضفر"بفتح الضاد وسكون الفاء.
في"النهاية" [2] : أي: تعمل شعرها ضفائر وهي الذوائب المذكورة، وضفر الشعر فتله وإدخال بعضه في بعض، فإنه لا يشرب الماء في ثلاث، إلاّ أنّ الذي تقدم في حديث ثوبان [3] أنه قال - صلى الله عليه وسلم:"وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات تكفيها"وكأن عائشة زادت الكفين احتياطًا.
-وفي رواية للشيخين [4] قالت:"كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الجَنَابَةِ, دَعَا بشَيْءٍ مِنْ نَحْوِ الحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفَّهِ, فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ، فَقَالَ: بِهِما عَلَى رَأْسه". [صحيح]
"وفي رواية للشيخين: قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة"أي: أراده ذلك.
"دعا بشيء نحو الحلاب"بالحاء المهملة مكسورة وتخفيف اللام.
قال الخطابي [5] : هو إناء يسع قدر حلب ناقة، وقيل: إناء قريب من الإناء الذي يسمى الحلاب، وقد وصفه أبو عاصم أنه أقل من شبر في شبر، أخرجه أبو عوانة [6] .
(1) في"صحيحه"رقم (43/ 321) .
(2) في"السنن"رقم (240) ، وأخرجه ابن ماجه رقم (574) بإسناد ضعيف.
(3) "النهاية في غريب الحديث" (2/ 86) .
(4) أخرجه البخاري في"صحيحه"رقم (258) ، ومسلم رقم (39/ 318) .
(5) في معالم"السنن" (1/ 196 - مع السنن) .
(6) ذكره الحافظ في"الفتح" (1/ 371) .