فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقد ذكرنا في شرحنا"سبل السلام [1] شرح بلوغ المرام"المراد الدليل على التخصيص، وقد وهم من استدل على نقض المرأة شعرها للغسل، بحديث عائشة حين أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تخرج من عمرتها إلى الحج لما حاضت، وأمرها أن تنقض شعرها وتغتسل، فإنَّ ذلك غُسل لا لحيض ولا جنابة بل للخروج من العمرة والدخول في الحج [2] .
"ثم تفيضين عليك الماء"للاغتسال.
"فتطهرين".
قوله:"أخرجه الخمسة إلاّ البخاري واللفظ"الذي ساقه"لمسلم".
[الثالث عشر] [3] :
13 -وعن عبيد بن عمير الليثي قال:"بَلَغَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رَءُوسَهُنَّ، فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو وَهُوَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ؟ اَفَلاَ يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ، لَقَدْ كُنْتُ اغتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَمَا أَزِيدُ أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ إِفْرَاغَاتٍ". أخرجه مسلم [4] . [صحيح]
"أفرغتُ ثَلاثُ إِفْرَاغاَتِ"إذا قلبت ما فيه من الماء.
حديث"عبيد بن عمير الليثي"في"التقريب" [5] : أنه أبو عاصم المكي، ولد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قاله مسلم وغيره من كبار التابعين.
وكان قاصّ أهل مكة مجمع على ثقته.
(2) تقدم نصه وتخريجه.
(3) في"المخطوط": الثاني عشر، وهو خطأ.
(4) في"صحيحه"رقم (59/ 331) ، وأخرجه أحمد (6/ 43) ، وهو حديث صحيح.
(5) (1/ 544 رقم 1561) .