فهرس الكتاب

الصفحة 4747 من 5029

"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله"كناية عن الجماع.

"ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءًا"قد علل في رواية [1] بأنه أنشط, وهذا الأمر للندب؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - طاف بغسل واحد، ولم يرد أنه توضأ بين كل معاودة.

قوله:"أخرجه الخمسة إلا البخاري".

[السابع عشر] [2] : حديث (عائشة - رضي الله عنها -) :

جعله ابن الأثير [3] النوع الثالث من الفرع الثاني، في فرائض الغسل.

17 -وعن عائشة - رضي الله عنها:"أَنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بِصَلَاةَ الغَدَاةِ, وَلَا أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الغُسْلِ". أخرجه أصحاب السنن [4] . [صحيح]

"وعن عائشة - رضي الله عنها -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: كان يغتسل"أي: من الجنابة.

"ويصلي الركعتين"أي: ركعتي سنة الفجر.

"ويصلي صلاة الغداة"فريضة الفجر.

= وأخرجه أحمد (3/ 21) ، وابن خزيمة في"صحيحه"رقم (221) ، وابن حبان في"صحيحه"رقم (1211) ، والحاكم (1/ 152) ، وقال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ ..."والبيهقي (1/ 204) .

وهو حديث صحيح.

(1) أخرجها ابن خزيمة رقم (221) ، وابن حبان رقم (1211) ، والحاكم (1/ 152) ، وزادوا:"فإنّه أنشط للقوْد".

(2) في"المخطوط": السادس عشر، وهو خطأ.

(3) في"الجامع" (7/ 297) .

(4) أخرجه أبو داود رقم (250) ، والترمذي رقم (107) ، وابن ماجه رقم (579) ، والنسائي رقم (430) ، وهو حديث صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت