فهرس الكتاب

الصفحة 4749 من 5029

الأصغر، تحت الحدث الأكبر، لم يتم؛ لاختلاف المحلين إلاَّ أنَّهُ يقال له: قد انتقضت علة دخول الأقل تحت الأكثر وكأنه لا يشترط إطراد العلة.

قوله:"أخرجه الخمسة إلا البخاري".

[الثامن عشر] [1] : حديث (عائشة - رضي الله عنها -) . أيضًا.

وابن الأثير [2] جعل هذا نوعًا رابعًا فقال: الرابع: في مقدار الماء والإناء.

18 -وعنها - رضي الله عنها - قالت:"كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ، يُقَالُ لَهُ الفَرَقُ" [3] . [صحيح]

قال سفيان - رحمه الله:"الفَرقُ"ثلاثةُ آصع [4] .

وقوله:"وعنها كنت اغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد"بينته بقولها:

"يقال له الفرق"بفتح الفاء [5] [347 ب] والراء وسكونها، قدح يسع ستة عشر رطلًا، قاله ابن الأثير في"غريب الجامع" [6] .

ولكنه خلاف قوله:"قال سفيان والفرق ثلاثة آصع" [7] .

(1) في"المخطوط": السابع عشر، وهو خطأ.

(2) في"جامع الأصول" (7/ 298) .

(3) أخرجه البخاري في"صحيحه"رقم (250) ، ومسلم رقم (319) ، وأحمد (6/ 199) .

(4) الفرق = 3 آصع. والفرق = 6525 غرامًا.

والفرق = 6.525 كيلو غرامًا. والفرق = 8.25 لترًا.

انظر:"الأموال"رقم (1612، 1613، 1575) .

"الإيضاحات العصرية" (ص 95) .

(5) انظر:"تهذيب اللغة" (9/ 108) ،"الأموال"لأبي عبيد رقم (1611) .

(7) انظر:"فتح الباري" (1/ 364) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت