فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
والطبراني [1] من حديث عبد الرحمن بن سمرة, والبزار [2] من حديث أبي سعيد، وابن عدي [3] من حديث جابر، وكلها ضعيفة, انتهى.
الثامن: حديث (يحيى بن سعيد) :
8 -وعن يحيى بن سعيد: أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوْ اتّخّذَ ثَوْبَيْنِ لجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ". أخرجه مالك [4] . [صحيح لغيره]
"المهنة"بفتح الميم وسكون الهاء: العمل والخدمة. ورُويَ بكسر الميم.
"أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه [368 ب] وآله وسلم قال: ما على أحدكم"أيها الحاضرون الجمعة.
"لو اتخذ ثوبين لجمعته"لصلاتها."غير ثوبي مهنته"فسّرها المصنف.
وقوله:"ما عليه لو اتخذ"يدل على ندبية ذلك، وبّوب البخاري [5] : باب يلبس أحسن ما يجد، وسرد في"الفتح" [6] أحاديث دالة على ذلك.
(1) في"الأوسط"رقم (4525) .
(2) "مختصر زوائد البزار" (1/ 290 رقم 439) .
(3) ذكره الحافظ في"الفتح" (2/ 362) .
(4) في"الموطأ" (1/ 110 رقم 17) وهو حديث حسن لغيره.
ووصله أبو داود عن عبد الله بن سلام في"السنن"رقم (1078) ، وابن ماجه رقم (1095) .
وهو حديث صحيح.
ووصله ابن عبد البر في"التمهيد" (24/ 35) ط: ابن تيمية.
وأخرجه ابن ماجه رقم (1096) ، وابن خزيمة رقم (1765) ، وابن حبان في صحيحه رقم (568 - موارد) .
وهو حديث صحيح.
(5) في صحيحه (2/ 373 الباب رقم 7 - مع الفتح"."