فهرس الكتاب

الصفحة 4803 من 5029

والطبراني [1] من حديث عبد الرحمن بن سمرة, والبزار [2] من حديث أبي سعيد، وابن عدي [3] من حديث جابر، وكلها ضعيفة, انتهى.

الثامن: حديث (يحيى بن سعيد) :

8 -وعن يحيى بن سعيد: أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوْ اتّخّذَ ثَوْبَيْنِ لجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ". أخرجه مالك [4] . [صحيح لغيره]

"المهنة"بفتح الميم وسكون الهاء: العمل والخدمة. ورُويَ بكسر الميم.

"أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه [368 ب] وآله وسلم قال: ما على أحدكم"أيها الحاضرون الجمعة.

"لو اتخذ ثوبين لجمعته"لصلاتها."غير ثوبي مهنته"فسّرها المصنف.

وقوله:"ما عليه لو اتخذ"يدل على ندبية ذلك، وبّوب البخاري [5] : باب يلبس أحسن ما يجد، وسرد في"الفتح" [6] أحاديث دالة على ذلك.

(1) في"الأوسط"رقم (4525) .

(2) "مختصر زوائد البزار" (1/ 290 رقم 439) .

(3) ذكره الحافظ في"الفتح" (2/ 362) .

(4) في"الموطأ" (1/ 110 رقم 17) وهو حديث حسن لغيره.

ووصله أبو داود عن عبد الله بن سلام في"السنن"رقم (1078) ، وابن ماجه رقم (1095) .

وهو حديث صحيح.

ووصله ابن عبد البر في"التمهيد" (24/ 35) ط: ابن تيمية.

وأخرجه ابن ماجه رقم (1096) ، وابن خزيمة رقم (1765) ، وابن حبان في صحيحه رقم (568 - موارد) .

وهو حديث صحيح.

(5) في صحيحه (2/ 373 الباب رقم 7 - مع الفتح"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت