"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل من أربعة"أمور.
"من الجنابة، والجمعة, ومن الحجامة"قد عارضه:"أنه - صلى الله عليه وسلم - احتجم فلم يزد على غسل محاجمه ولم يتوضأ"أخرجه الدارقطني [1] .
"ومن غسل الميت"أي: من غسله - صلى الله عليه وسلم - إياه, وهذا يشعر بأنه - صلى الله عليه وسلم - قد باشر غسل الميت، ولا أعرف ذكر ذلك أحد.
قوله:"أخرجه أبو داود".
قلت: قال الحافظ المنذري [2] : قال الخطابي [3] : في إسناده نظر.
-وعن نافع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما: حَنَّطَ [4] ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - وَحَمَلَهُ، ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتوَضَّأْ. أخرجه البخاري [5] في ترجمة, ومالك [6] . [موقوف صحيح]
السادس:
= قال الأثرم عن أحمد: روى أحاديث مناكير.
وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة.
وقال أبو حاتم: لا يحمدونه، وليس بقوي.
وقال بن سعد: كان قليل الحديث، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال في موضع آخر: في حديثه شيء.
"تهذيب التهذيب" (4/ 85) .
(1) في"السنن" (2/ 182) من حديث أنس. وفيه صالح بن مقاتل، وليس بالقوي.
(2) في"مختصر السنن" (4/ 306) حيث قال: وقال الخطابي: وفي إسناد الحديث مقال.
(3) في"معالم السنن" (3/ 512) .
(4) قال ابن الأثير في"غريب الجامع" (7/ 337) : حنط، تحنيط الميت مباشرته بالحنوط، وهو ما يوضع في كفنه وعلى جسمه من الطِّيب.
(5) في صحيحه (3/ 125 الباب رقم 8 - مع الفتح) .
(6) في"الموطأ" (1/ 25 رقم 18) وهو أثر موقوف صحيح.